تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان . ( 28971 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها . ( 28972 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان ( 2 ) .
هامش
الباب 15 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 190 / 664 . 2 - التهذيب 8 : 194 / 679 . ( 1 ) في الفقيه : الذم " هامش المخطوط " ( 2 ) الفقيه 3 : 348 / 1669 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 435 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث