15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان .
( 28971 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ؟ فقال
السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن
فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء : لا ميراث لك فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن
أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها .
( 28972 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته ثم خرج
فجاء وقد توفيت قال : يخير واحدة من ثنتين ، يقال له : إن شئت ألزمت
نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت
فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن علوان ( 2 ) .
هامش
الباب 15
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 190 / 664 .
2 - التهذيب 8 : 194 / 679 .
( 1 ) في الفقيه : الذم " هامش المخطوط "
( 2 ) الفقيه 3 : 348 / 1669 .