تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ( 28975 ) 2 - وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة ( 2 ) . ( 28976 ) 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة . أقول : حمل الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) الحد هنا على التعزير لما مر ( 3 )
هامش
( 2 ) * في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة . ( 3 ) علل الشرائع : 500 / 1 . 2 - التهذيب 10 : 77 / 299 . ( 1 ) الكافي 7 : 212 / 11 . ( 2 ) التهذيب 8 : 196 / 690 ، والاستبصار 3 : 377 / 1347 . 3 - التهذيب 8 : 195 / 684 ، والاستبصار 3 : 377 / 1346 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) راجع التهذيب 8 : 196 / ذيل 689 . ( 2 ) راجع المختلف : 608 ، وأفتى به في المقنع : 149 . ( 3 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .