زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
( 28975 ) 2 - وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ،
قلت : فان عاد ، قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب
أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة ( 2 ) .
( 28976 ) 3 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا
قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد
ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة
فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة .
أقول : حمل الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) الحد هنا على التعزير لما مر ( 3 )
هامش
( 2 ) * في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة .
( 3 ) علل الشرائع : 500 / 1 .
2 - التهذيب 10 : 77 / 299 .
( 1 ) الكافي 7 : 212 / 11 .
( 2 ) التهذيب 8 : 196 / 690 ، والاستبصار 3 : 377 / 1347 .
3 - التهذيب 8 : 195 / 684 ، والاستبصار 3 : 377 / 1346 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع التهذيب 8 : 196 / ذيل 689 .
( 2 ) راجع المختلف : 608 ، وأفتى به في المقنع : 149 .
( 3 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .