( 28968 ) 3 - وباسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كل حال إلا أن تكون
حاملا .
قال الشيخ : يعني لا يقيم عليها الحد إن نكلت ، لما مر وقد تقدم
ما يدل على المقصود ( 2 ) .
14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها .
( 28969 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن ميراث ولد
الملاعنة لامه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه لأخواله .
( 28970 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة
يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 8 : 190 / 661 ، والاستبصار 3 : 375 / 1340 .
( 1 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 190 / 663 ، وأورده بطريق اخر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ميراث ولد
الملاعنة .
2 - التهذيب 8 : 191 / 666 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 6 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .