رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان
لها بينة فشهدت ( 1 ) عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له
أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
( 28954 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها
وبينه ولا تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله إلا
أنه قال : وهي خرساء أو صماء .
( 28955 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة
الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : فشهدوا .
( 2 ) الفقيه 4 : 36 / 112 .
3 - الكافي 6 : 166 / 19 .
( 1 ) التهذيب 8 : 193 / 674 .
4 - الكافي 6 : 167 / 20 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 8 : 193 / 676 .
( 2 ) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
( 3 ) التهذيب 8 : 197 / 694 .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي
حكم قذف الأصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف .