تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة فشهدت ( 1 ) عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ( 28954 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا الذي قبله إلا أنه قال : وهي خرساء أو صماء . ( 28955 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : فشهدوا . ( 2 ) الفقيه 4 : 36 / 112 . 3 - الكافي 6 : 166 / 19 . ( 1 ) التهذيب 8 : 193 / 674 . 4 - الكافي 6 : 167 / 20 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) التهذيب 8 : 193 / 676 . ( 2 ) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 197 / 694 . ( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي حكم قذف الأصم في الحديث 5 من الباب 8 من أبواب حد القذف .