( 28948 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم
أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد
عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل
الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا
أقرب .
( 28949 ) 7 - وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : أمه وعصبة
أمه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها ، قال : أرده عليه من
أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الميراث ( 2 ) إن
إنشاء الله .
7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر ،
وان اللعان يثبت في العدة .
( 28950 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر
امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد
هامش
6 - التهذيب 8 6 194 / 681 ، والاستبصار 3 : 376 / 1342 .
7 - التهذيب 8 : 195 / 685 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
الباب 7
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد : 71 .