تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
( 28948 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا . أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب . ( 28949 ) 7 - وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : أمه وعصبة أمه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها ، قال : أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الميراث ( 2 ) إن إنشاء الله . 7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر ، وان اللعان يثبت في العدة . ( 28950 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد
هامش
6 - التهذيب 8 6 194 / 681 ، والاستبصار 3 : 376 / 1342 . 7 - التهذيب 8 : 195 / 685 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . الباب 7 فيه حديثان 1 - قرب الإسناد : 71 .