( 28958 ) - 3 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي
الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله : الولد
للفراش وللعاهر الحجر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة .
( 28959 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد مثله ( 2 ) .
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 28960 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها .
هامش
3 - التهذيب 8 : 183 / 640 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الباب 4 ، وفي الأحاديث 1
و 5 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 14 من أبواب حد القذف .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 116 / 17 .
( 1 ) في المصدر : بها .
( 2 ) التهذيب 7 : 472 / 1892 .
( 3 ) التهذيب 8 : 189 / 659 .
2 - التهذيب 8 : 188 / 653 .