وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما
جميعا .
( 28951 ) 2 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ثم
طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت
في عدتها لاعنها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء
والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف .
( 28952 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28953 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن هشام ابن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
2 - قرب الإسناد : 110 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 135 / 131 .
( 2 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 164 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) التهذيب 8 : 193 / 673 .
2 - الكافي 6 : 166 / 18 ، والتهذيب 7 : 310 / 1288 .