تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا . ( 28951 ) 2 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف . ( 28952 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28953 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
2 - قرب الإسناد : 110 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 135 / 131 . ( 2 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب . الباب 8 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 164 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) التهذيب 8 : 193 / 673 . 2 - الكافي 6 : 166 / 18 ، والتهذيب 7 : 310 / 1288 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 427 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث