تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة . 11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية . ( 28961 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة - إلى أن قال : - والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 1 ) . 12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ( 28962 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ابن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 347 / 1667 . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4 ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 197 / 693 ، والاستبصار 3 : 375 / 1338 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) النور 24 : 4 . الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 282 / 776 ، والاستبصار 3 : 35 / 118 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 431 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث