ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب
أقول : تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية ، وتقدم ما يدل على
المقصود في المتعة .
11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية .
( 28961 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة
- إلى أن قال : - والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم
شهادة أبدا ) ( 1 ) .
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
أحدهم زوجها
( 28962 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس ابن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 347 / 1667 .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 14 من الباب 4 ، وفي الباب 33 من أبواب المتعة .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 197 / 693 ، والاستبصار 3 : 375 / 1338 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) النور 24 : 4 .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 282 / 776 ، والاستبصار 3 : 35 / 118 .