9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع
دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت
المرأة متهمة .
( 28956 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم . عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف
الرجل امرأته لاعنها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28957 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة
إلا بنفي الولد لما تقدم هنا ( 2 ) وفي كيفية اللعان ( 3 ) وغيره ( 4 ) ولما يأتي ( 5 ) .
هامش
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 166 / 16 .
( 1 ) التهذيب 8 : 185 / 645 ، والاستبصار 3 : 371 / 1323 .
2 - التهذيب 8 : 185 / 646 ، والاستبصار 3 : 371 / 1324 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 346 / 1663 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .