تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة . ( 28956 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم . عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28957 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا ( 2 ) وفي كيفية اللعان ( 3 ) وغيره ( 4 ) ولما يأتي ( 5 ) .
هامش
الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 166 / 16 . ( 1 ) التهذيب 8 : 185 / 645 ، والاستبصار 3 : 371 / 1323 . 2 - التهذيب 8 : 185 / 646 ، والاستبصار 3 : 371 / 1324 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 346 / 1663 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .