أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق
بينهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
ورواه أيضا باسناده ، عن يونس ابن عبد الرحمن مثله ( 2 ) .
( 28946 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان
حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ،
قال : فقال : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن
علي ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 28947 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه
ولده ؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة .
قال الشيخ : يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 196 / 687 .
( 2 ) التهذيب 10 : 76 / 297 .
4 - الكافي 6 : 165 / 13 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وعن
التهذيبين في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 190 / 660 ، والاستبصار 3 : 375 / 1339 .
5 - التهذيب 8 : 194 / 680 ، . الاستبصار 3 : 376 / 1343 .
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب .