فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال :
أما المرأة فلا ترجع إليه ( 2 ) ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ،
وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ( 3 ) ميراثه
لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن
الزانية جلد الحد .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) .
( 28944 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما
ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى
التلاعن .
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الكريم ( 2 ) وباسناده عن سهل بن زياد مثله ( 3 ) .
( 28945 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : أبدا .
( 3 ) في المصدر : ( و ) يكون .
( 4 ) التهذيب 8 : 195 / 684 .
2 - الكافي 6 : 164 / 8 والتهذيب 8 : 192 / 672 .
( 1 ) الفقيه 3 : 348 / 1668 .
( 2 ) التهذيب 8 : 194 / 682 .
( 3 ) التهذيب 10 : 77 / 296 .
3 - الكافي 7 : 211 / 4 .