تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه ( 2 ) ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ( 3 ) ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) . ( 28944 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ( 2 ) وباسناده عن سهل بن زياد مثله ( 3 ) . ( 28945 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : أبدا . ( 3 ) في المصدر : ( و ) يكون . ( 4 ) التهذيب 8 : 195 / 684 . 2 - الكافي 6 : 164 / 8 والتهذيب 8 : 192 / 672 . ( 1 ) الفقيه 3 : 348 / 1668 . ( 2 ) التهذيب 8 : 194 / 682 . ( 3 ) التهذيب 10 : 77 / 296 . 3 - الكافي 7 : 211 / 4 .