قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها ( 1 ) .
15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة
للحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره
المسلم ، قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع
أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب ان من أقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه
الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب
بل ترثه أمه وأخواله .
( 28943 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها ( 1 ) زوجها وينتفي من ولدها
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 135 / 137 .
15 - السرائر : 82 / 19 .
( 1 ) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصا .
( 2 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، والاستبصار 3 : 376 / 1344 ، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من
هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : يرميها .