تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها ( 1 ) . 15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم ، قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 - باب ان من أقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله . ( 28943 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها ( 1 ) زوجها وينتفي من ولدها
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 135 / 137 . 15 - السرائر : 82 / 19 . ( 1 ) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب خصوصا . ( 2 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، والاستبصار 3 : 376 / 1344 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يرميها .