تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( 28939 ) 12 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان . قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله . ( 28940 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان . أقول : وتقدم وجهه . ( 28941 ) 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه