( 28939 ) 12 - وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام
قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم
فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد
فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء
ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان . قال الشيخ : قد مضى
الكلام على أمثال هذا الخبر . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي
عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
عليهم السلام مثله .
( 28940 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أربع ليس بينهم
لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم
واليهودية والنصرانية لعان . أقول : وتقدم وجهه .
( 28941 ) 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 422
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٢٢