حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته وهي حرة ،
قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم .
( 28935 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم .
( 28936 ) 9 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي
المغرا عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : مملوك كان تحته حرة فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت :
( يقولون ) ( 1 ) : يجلد ، قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة .
( 28937 ) 10 - وعنه ، ( عن محمد بن عيسى ) ( 1 ) ، عن صفوان ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة الحرة
يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها . ( 28938 ) 11 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو
أمة نفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما
مر ( 1 ) .
هامش
8 - التهذيب 10 : 78 / 305
9 - التهذيب 8 : 189 / 656 ، والاستبصار 3 : 374 / 1335 .
( 1 ) ليس في المصدر .
10 - التهذيب 8 : 189 / 657 ، والاستبصار 3 : 374 / 1336 .
( 1 ) ليس في الاستبصار " هامش المخطوط " .
11 - التهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 والاستبصار 3 : 374 / 1337 باختلاف ،
وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد .
( 1 ) مر في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .