تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد قذف امرأته وهي حرة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء ؟ قال : نعم . ( 28935 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم . ( 28936 ) 9 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة ؟ قلت : ( يقولون ) ( 1 ) : يجلد ، قال : لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة . ( 28937 ) 10 - وعنه ، ( عن محمد بن عيسى ) ( 1 ) ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها . ( 28938 ) 11 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر ( 1 ) .
هامش
8 - التهذيب 10 : 78 / 305 9 - التهذيب 8 : 189 / 656 ، والاستبصار 3 : 374 / 1335 . ( 1 ) ليس في المصدر . 10 - التهذيب 8 : 189 / 657 ، والاستبصار 3 : 374 / 1336 . ( 1 ) ليس في الاستبصار " هامش المخطوط " . 11 - التهذيب 7 : 476 / 1912 و 8 : 189 / 658 والاستبصار 3 : 374 / 1337 باختلاف ، وأورده في الحديث 2 من الباب 102 من أبواب أحكام الأولاد . ( 1 ) مر في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 421 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث