( 28931 ) 4 - وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية والتي
يتمتع بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ والصدوق على لامة الموطوءة بالملك والذمة
المملوكة ، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الأمة بغير اذن مولاها ، وجوز
حمله على التقية ( 2 ) لما يأتي ( 3 ) .
( 28932 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها
الذي زوجها إياه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله .
( 28933 ) 6 - وعنه ، عن أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في العبد يلاعن الحرة ، قال : نعم إذا كان مولاه زوجه
إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية
لعان .
( 28934 ) 7 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن
هامش
4 - التهذيب 8 : 188 / 653 ، والاستبصار 3 : 373 / 1332 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 347 / 1667 .
( 2 ) راجع التهذيب 8 : 189 / ذيل الحديث 655 ، والاستبصار 3 : 374 / ذيل
الحديث 1334 .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 5 - 10 والحديث 15 من هذا الباب .
5 - التهذيب 8 : 188 / 654 ، والاستبصار 3 : 373 / 1333 .
( 1 ) الفقيه 3 : 347 / 1666 . 6 - التهذيب 8 : 189 / 655 ، والاستبصار 3 : 374 / 1334 .
7 - التهذيب 10 : 78 / 304 .