تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته . ( 28928 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 28929 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة . ( 28930 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
هامش
الباب 5 فيه 15 حديث 1 - الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) الاستبصار 3 : 373 / 1329 . 2 - الكافي 6 : 164 / 7 ، والتهذيب 8 : 188 / 652 ، والاستبصار 3 : 373 / 1331 . 3 - الكافي 6 : 165 / 14 . ( 1 ) التهذيب 8 : 188 / 651 ، والاستبصار 3 : 373 / 1330 .