كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد
ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول : رأيت ولو قال غيره :
رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم
فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن
سيف ( 4 ) ، عن محمد ابن سليمان نحوه ( 5 ) .
( 28927 ) 6 - ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي
الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا
( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله
لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن
محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبو
الحسن الثاني ( عليه السلام ) وذكر لحديث نحوه مع الزيادة ( 1 ) ،
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد بن خالد
البرقي ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر
الزيادة ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 4 ) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه :
الحسن بن سيف .
( 5 ) الفقيه 3 : 348 / 1670 .
6 - علل الشرائع : 545 / 1 .
( 1 ) المحاسن : 302 / 11 .
( 2 ) الكفي 7 : 403 / 6 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .