تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول : رأيت ولو قال غيره : رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ( 4 ) ، عن محمد ابن سليمان نحوه ( 5 ) . ( 28927 ) 6 - ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة الشهداء مكان كل شاهد يمين . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) وذكر لحديث نحوه مع الزيادة ( 1 ) ، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 4 ) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف . ( 5 ) الفقيه 3 : 348 / 1670 . 6 - علل الشرائع : 545 / 1 . ( 1 ) المحاسن : 302 / 11 . ( 2 ) الكفي 7 : 403 / 6 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .