محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 28925 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 )
وباسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28926 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن
( الحسن ابن يوسف ) ( 1 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني
( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع
شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب ( 2 )
جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر ( 3 ) عن ذلك
فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع
شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، وإلا
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 186 / 647 ، والاستبصار 3 : 372 / 1325 .
4 - التهذيب 8 : 195 / 684 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في
الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 6 : 163 / 6 .
( 2 ) التهذيب 8 : 178 / 650 ، والاستبصار 3 : 372 / 1327 .
5 - التهذيب 8 : 192 / 670 .
( 1 ) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه :
الحسن بن سيف .
( 2 ) في المصدر : قريب .
( 3 ) في الفقيه : جعفر بن محمد ( هامش المخطوط ) .