تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 28925 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) وباسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . ( 28926 ) 5 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي ، عن ( الحسن ابن يوسف ) ( 1 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب ( 2 ) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبو جعفر ( 3 ) عن ذلك فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، وإلا
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 186 / 647 ، والاستبصار 3 : 372 / 1325 . 4 - التهذيب 8 : 195 / 684 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 وقطعة في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 6 : 163 / 6 . ( 2 ) التهذيب 8 : 178 / 650 ، والاستبصار 3 : 372 / 1327 . 5 - التهذيب 8 : 192 / 670 . ( 1 ) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف . ( 2 ) في المصدر : قريب . ( 3 ) في الفقيه : جعفر بن محمد ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 417 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث