تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة الزنا فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي . ( 28922 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها . ( 28923 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 28924 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين .
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 212 / 9 . 2 - الكافي 6 : 166 / 15 ، والتهذيب 8 : 186 / 648 و 193 / 678 ، والاستبصار 3 : 372 / 1326 و 1328 . ( 1 ) التهذيب 10 : 76 / 295 . 3 - الكافي 6 : 167 / 21 . ( 1 ) في المصدر : اللعان .