أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعى معاينة
الزنا فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا إذا
قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي .
( 28922 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في
الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : انه قد
رأى بين رجليها من يفجر بها .
( 28923 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى
بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 28924 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشا عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين .
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب
ميراث ولد الملاعنة .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 212 / 9 .
2 - الكافي 6 : 166 / 15 ، والتهذيب 8 : 186 / 648 و 193 / 678 ، والاستبصار 3 :
372 / 1326 و 1328 .
( 1 ) التهذيب 10 : 76 / 295 .
3 - الكافي 6 : 167 / 21 .
( 1 ) في المصدر : اللعان .