تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، وبإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 28920 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته . ( 28921 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة فقال : إن نكل عن ( 1 ) الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك . الحديث . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 191 / 668 . ( 2 ) التهذيب 10 : 76 / 294 . 2 - الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 6 : 165 / 12 . ( 1 ) في المصدر : في . ( 2 ) قرب الإسناد : 111 . ( 3 ) التهذيب 8 : 191 / 665 .