ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ،
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 28920 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث انه سئل عن الرجل يقذف
امرأته ؟ قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه
قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته .
( 28921 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن
امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة فقال : إن نكل
عن ( 1 ) الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين
عليها فعليها مثل ذلك . الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ،
عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر والذي قبله باسناده عن محمد بن
يعقوب .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 191 / 668 .
( 2 ) التهذيب 10 : 76 / 294 .
2 - الكافي 6 : 163 / 6 ، والتهذيب 8 : 187 / 650 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 32 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 6 : 165 / 12 .
( 1 ) في المصدر : في .
( 2 ) قرب الإسناد : 111 .
( 3 ) التهذيب 8 : 191 / 665 .