البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 28917 ) 7 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ،
عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، فقال : يجلد .
( 28918 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين
وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمد بن مضارب ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن
يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا
وهي امرأته ويكون قاذفا .
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من
رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما .
( 28919 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أوقفه الامام
للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ،
قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 346 / 1663 .
7 - التهذيب 10 : 78 / 303 .
8 - التهذيب 8 : 197 / 692 .
( 1 ) في المصدر : حتى .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 212 / 6 وفي 6 : 163 / 5 بالطريق الأول .