تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا قبله . ( 28913 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها . ( 28914 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال : ضرب الحد ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن محمد بن مضارب مثله ( 2 ) . ( 28915 ) 5 - وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول . ( 28915 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 192 / 671 . 3 - الكافي 7 : 211 / 2 . 4 - الكافي 7 : 211 / 3 . ( 1 ) الكافي 7 : 213 / 14 . ( 2 ) التهذيب 10 : 76 / 292 . 5 - الكافي 6 : 162 / 2 . 6 - التهذيب 8 : 185 / 646 ، والاستبصار 3 : 371 / 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .