إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا قبله .
( 28913 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقذف
امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها .
( 28914 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قذف امرأته
قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ،
عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال : ضرب الحد ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن محمد بن مضارب
مثله ( 2 ) .
( 28915 ) 5 - وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ،
عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون الملاعنة
ولا الايلاء إلا بعد الدخول .
( 28915 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 192 / 671 .
3 - الكافي 7 : 211 / 2 .
4 - الكافي 7 : 211 / 3 .
( 1 ) الكافي 7 : 213 / 14 .
( 2 ) التهذيب 10 : 76 / 292 .
5 - الكافي 6 : 162 / 2 .
6 - التهذيب 8 : 185 / 646 ، والاستبصار 3 : 371 / 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 9 من هذه الأبواب .