أقول : ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة هنا ( 4 ) وعلى حكم
الميراث في محله ( 5 ) .
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما .
( 28911 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن
علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث
قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ،
فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم
بانت منه وعليه المهر كملا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ( 2 ) .
أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور ( 3 ) .
( 28912 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
هامش
( 4 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الأبواب 1 - 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ،
وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر 134 / 132 .
( 2 ) قرب الإسناد : 110 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 55 - 57 من أبواب المهور .
2 - الكافي 6 : 162 / 1 .