تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أقول : ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة هنا ( 4 ) وعلى حكم الميراث في محله ( 5 ) . 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما . ( 28911 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ، فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ( 2 ) . أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور ( 3 ) . ( 28912 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
هامش
( 4 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الأبواب 1 - 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 10 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6 : 165 / 12 ، والتهذيب 8 : 193 / 677 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر 134 / 132 . ( 2 ) قرب الإسناد : 110 . ( 3 ) تقدم في الأبواب 55 - 57 من أبواب المهور . 2 - الكافي 6 : 162 / 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 412 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث