أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو
ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد
وإلا لم تجب الكفارة .
( 28874 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : ( لا
أعلمه ) ( 1 ) إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين
مسكينا .
( 28875 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى
العبيدي عن ، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد
أخبرهما قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن أكون
متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل
عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن
كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة .
أقول : جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار ( 1 ) وما تقدم في
الصوم ( 2 ) وما يأتي ( 3 ) بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر
رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك
محمول على العجز عما زاد لما مر ( 4 ) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
هامش
7 - التهذيب 8 : 314 / 1165 ، والاستبصار 4 : 54 / 188 .
( 1 ) في المصدر : ولا أعلم .
8 - التهذيب 2 : 335 / 1383 ، و 4 : 329 / 1026 نحوه .
( 1 ) راجع السرائر : 361 ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1 : 266 ، ورسائل
الشريف المرتضى 1 : 246 / 63 .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 3 ) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر والعهد .
( 4 ) مر في الأحاديث 1 - 7 من هذا الباب .