تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة . ( 28874 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : ( لا أعلمه ) ( 1 ) إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا . ( 28875 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي عن ، علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد أخبرهما قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل عليه من ذلك من مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك ؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة . أقول : جمع جماعة من الأصحاب بين هذه الأخبار ( 1 ) وما تقدم في الصوم ( 2 ) وما يأتي ( 3 ) بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر ( 4 ) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر .
هامش
7 - التهذيب 8 : 314 / 1165 ، والاستبصار 4 : 54 / 188 . ( 1 ) في المصدر : ولا أعلم . 8 - التهذيب 2 : 335 / 1383 ، و 4 : 329 / 1026 نحوه . ( 1 ) راجع السرائر : 361 ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1 : 266 ، ورسائل الشريف المرتضى 1 : 246 / 63 . ( 2 ) تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 3 ) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر والعهد . ( 4 ) مر في الأحاديث 1 - 7 من هذا الباب .