في عدتها في المصاهرة ( 3 ) .
23 - باب كفارة خلف النذر .
( 28868 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن قلت : لله على فكفارة يمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله ( 1 ) .
( 28869 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن
مهزيار قال : وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع
ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم
وتحرير رقبة مؤمنة
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله ( 1 ) .
( 28870 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن
محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في
الباب 36 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا .
الباب 23
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 456 / 9 ، والتهذيب 8 : 306 / 1136 ، والاستبصار 4 : 55 / 193 ، وأورده
عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر .
2 - ( 1 ) الفقيه 3 : 230 / 1087 .
2 - الكافي 7 : 456 / 12 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم
الواجب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر .
( 1 ) التهذيب 8 6 305 / 1135 .
3 - الكافي 7 : 458 / 18 ، والتهذيب 8 : 307 / 1140 ، والاستبصار 4 : 55 / 191 .