تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
في عدتها في المصاهرة ( 3 ) . 23 - باب كفارة خلف النذر . ( 28868 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قلت : لله على فكفارة يمين . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله ( 1 ) . ( 28869 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار مثله ( 1 ) . ( 28870 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله ، قال : كفر
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب 36 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 27 من أبواب حد الزنا . الباب 23 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 456 / 9 ، والتهذيب 8 : 306 / 1136 ، والاستبصار 4 : 55 / 193 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب النذر . 2 - ( 1 ) الفقيه 3 : 230 / 1087 . 2 - الكافي 7 : 456 / 12 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النذر . ( 1 ) التهذيب 8 6 305 / 1135 . 3 - الكافي 7 : 458 / 18 ، والتهذيب 8 : 307 / 1140 ، والاستبصار 4 : 55 / 191 .