تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أقول : وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية . 27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور . ( 28881 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشل والأعرج . ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق ( 1 ) . ( 28882 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد . ( 28883 ) 3 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد . الباب 27 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 196 / 11 . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق . 2 - التهذيب 8 : 319 / 1186 . 3 - التهذيب 8 : 324 / 1204 .