أقول : وتقدم ما يدل على أن أم الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها ( 2 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) فتدخل في عموم الأحاديث السابقة والآتية .
27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم
والمعتوه ، ويجزى الأشل والأعرج والأقطع والأعور .
( 28881 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز
الأشل والأعرج .
ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق ( 1 ) .
( 28882 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزي ما كان منه مثل
الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد .
( 28883 ) 3 - وباسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) قال : العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات
لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعتقهم .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) يأتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 196 / 11 .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق .
2 - التهذيب 8 : 319 / 1186 .
3 - التهذيب 8 : 324 / 1204 .