تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال : نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال : لا يجزيها الأول . ( 28879 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الصوم ( 2 ) وتقدم ما ظاهره المنافاة ( 3 ) وبينا وجهه ( 4 ) . 26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق أم الولد . ( 28880 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أم الولد تجزي في الظهار . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 8 : 322 / 1195 ، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 1 ) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 4 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 319 / 1185 . ( 1 ) الفقيه 3 : 346 / 1662 .