أيوب
عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه
صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به ؟ قال :
نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال :
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي
يئست من المحيض هل تقضيه ؟ قال : لا يجزيها الأول .
( 28879 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الصوم ( 2 ) وتقدم ما ظاهره
المنافاة ( 3 ) وبينا وجهه ( 4 ) .
26 - باب أنه يجزى في الكفارة عتق أم الولد .
( 28880 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أم الولد تجزي في الظهار .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 8 : 322 / 1195 ، وأورده عن النوادر في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم
الواجب .
( 1 ) تقدم في الحديث 15 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية
الصوم الواجب .
( 4 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي ذيل الحديث 3 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 319 / 1185 .
( 1 ) الفقيه 3 : 346 / 1662 .