24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد .
( 28876 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد العلوي ( 1 ) عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير
معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو
يصوم شهرين متتابعين .
( 28877 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن
حفص بن عمر عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستيناف .
( 28878 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
هامش
الباب 24
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 309 / 1148 ، والاستبصار 4 : 55 / 189 .
( 1 ) في نسخة : الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمد
ابن أحمد بن يحيى عن ) .
2 - التهذيب 8 : 315 / 1170 ، والاستبصار 4 : 54 / 187 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19
و 25 من أبواب النذر والعهد .
الباب 25
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 315 / 1172 ، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم
الواجب .