تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد . ( 28876 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ( 1 ) عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين . ( 28877 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . 25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستيناف . ( 28878 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
هامش
الباب 24 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 309 / 1148 ، والاستبصار 4 : 55 / 189 . ( 1 ) في نسخة : الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمد ابن أحمد بن يحيى عن ) . 2 - التهذيب 8 : 315 / 1170 ، والاستبصار 4 : 54 / 187 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 و 25 من أبواب النذر والعهد . الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 315 / 1172 ، وأورد نحوه في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب .