النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم
الأضاحي ؟ فقال : لا لأنه قربان لله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح ( 1 ) .
22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها .
( 28866 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابنا ،
( عن الطيالسي ) ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله
بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . الحديث .
( 28867 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : إن كان واقعها في
استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين ( يقوت ) ( 1 )
كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل
الغسل فلا شئ عليه .
قول : ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض ( 2 ) وعلى كفارة تزويج المرأة
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الذبح .
الباب 22
فيه حدثان
1 - التهذيب 8 : 320 / 1188 ، والاستبصار 1 : 134 / 459 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من
الباب 6 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الحيض .
( 1 ) ليس في التهذيب .
2 - الكافي 7 : 462 / 13 .
( 1 ) في المصدر : بقدر قوت .
( 2 ) تقدم في الباب 28 من أبواب الحيض .