يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به .
( 28871 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن
سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن كفارة النذر ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر
بدنة ( 1 ) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث
شاء نحره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
القاسم بن محمد مثله ( 3 ) .
( 28872 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره
فكفارته كفارة يمين .
محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 28873 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : النذر نذران فما كان لله فف به ، وما كان لغير الله
فكفارته كفارة يمين .
هامش
4 - الكافي 7 : 457 / 13 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر والعهد .
( 1 ) في المصدر : هديا .
( 2 ) التهذيب 8 : 307 / 1141 .
( 3 ) التهذيب 8 : 316 / 1175 ، والاستبصار 4 : 55 / 186 .
5 - الكافي 7 : 457 / 17 .
( 1 ) التهذيب 8 : 306 / 1137 ، والاستبصار 4 : 55 / 192 .
6 - التهذيب 8 : 310 / 1151 ، والاستبصار 4 : 55 / 190 .