20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث .
( 28863 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن
الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله
فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يطعم عشرة مساكين
لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال :
من الله أو من رسوله ( 2 ) .
( 28864 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي
إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد ، قال :
يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين . 21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن
كفارة اليمين .
( 28865 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 461 / 7 .
( 1 ) التهذيب 8 : 299 / 1108 .
( 2 ) الفقيه 3 : 237 / 1127 .
2 - التهذيب 8 : 310 / 1153 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 17 من أبواب النذر .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 461 / 9 .