تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث . ( 28860 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين . الحديث . ( 28861 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 28862 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث .
هامش
الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 453 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 8 : 299 / 1105 ، والاستبصار 4 : 44 / 153 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الايمان . ( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب . 3 - التهذيب 8 : 299 / 1106 ، والاستبصار 4 : 44 / 152 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الايمان .