19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث .
( 28860 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، فقال : كفارته إطعام عشرة
مساكين . الحديث .
( 28861 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم
قبل أن يحنث .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 28862 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في
كفارة اليمين قبل الحنث .
هامش
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 453 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 8 : 299 / 1105 ، والاستبصار 4 : 44 / 153 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51
من أبواب الايمان .
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 - التهذيب 8 : 299 / 1106 ، والاستبصار 4 : 44 / 152 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 51
من أبواب الايمان .