تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بالاطعام ( 2 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 3 ) . 18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب . ( 28858 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث الكفارة قال : ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب . ( 28859 ) 2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا - إلى أن قال : - قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 297 / 1101 ، والاستبصار 4 : 53 / 181 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : من . 2 - التهذيب 8 : 298 / 1103 ، والاستبصار 4 : 53 / 185 ، وتفسير العياشي 1 : 336 / 166 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 59 / 117 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب ، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 388 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث