بالاطعام ( 2 ) ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 3 ) .
18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود
المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب .
( 28858 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) في حديث الكفارة قال : ويتمم إذا لم يقدر على
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب .
( 28859 ) 2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة
مساكين أو إطعام ستين مسكينا - إلى أن قال : - قلت : فيعطيه الضعفاء
من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 297 / 1101 ، والاستبصار 4 : 53 / 181 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : من .
2 - التهذيب 8 : 298 / 1103 ، والاستبصار 4 : 53 / 185 ، وتفسير العياشي 1 :
336 / 166 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 59 / 117 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب ، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة
للمستضعف في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة
للناصب في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 7 من أبواب
المستحقين للزكاة .