17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل
صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء
سواء .
( 28855 ) 1 - محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله ( 1 ) .
( 28856 ) 2 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أطعم
في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
( 28857 ) 3 - وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين
أيعطي ( 1 ) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على
الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث
الحلبي من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه يكون في البيت من يأكل أقل
من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأول
هامش
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 454 / 12 .
( 1 ) التهذيب 8 : 297 / 1100 ، والاستبصار 4 : 53 / 182 .
2 - التهذيب 8 : 300 / 1113 .
3 - التهذيب 8 : 297 / 1101 ، والاستبصار 4 : 53 / 181 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 18 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : أيطعم .