تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء . ( 28855 ) 1 - محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله ( 1 ) . ( 28856 ) 2 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير . ( 28857 ) 3 - وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي ( 1 ) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء . الحديث . أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأول
هامش
الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 454 / 12 . ( 1 ) التهذيب 8 : 297 / 1100 ، والاستبصار 4 : 53 / 182 . 2 - التهذيب 8 : 300 / 1113 . 3 - التهذيب 8 : 297 / 1101 ، والاستبصار 4 : 53 / 181 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : أيطعم .