عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن ( 1 ) ضعف عن
الصوم وعجز ، قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن
ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله : فليستغفر الله
ولا يعود ( 2 ) .
أقول : الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام
والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على
إطعام ما دون المد فإنه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر .
( 28824 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه ان
عليا ) ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما
فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شئ في القرآن
أو فصاحبه فيه بالخيار .
( 28825 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن كفارة صوم
اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها ؟ قال : يصومها جميعا .
( 28825 ) 9 - العياشي في ( تفسيره ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) في المصدر : إنه .
( 2 ) التهذيب 8 : 298 / 1104 ، والاستبصار 4 : 52 / 180 ، وفيه عن أبي عبد الله .
7 - التهذيب 8 : 299 / 1107 ، تفسير العياشي 1 : 338 / 175 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي جعفر .
( 2 ) في المصدر : سمعته يقول : إن الله فوض .
8 - مسائل علي بن جعفر : 175 / 312 .
9 - تفسير العياشي 1 : 337 / 168 .