10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه
الدية وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا .
( 28816 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارة الدم إذا قتل
الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال : " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم
أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين
مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه
وبين ربه لازمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
القصاص ( 2 ) وغيره . 11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
( 28817 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت
قال : تكفر عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 322 / 1196 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 234 / 1106 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص
النفس وعلى وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس .