تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا . ( 28816 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال : " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص ( 2 ) وغيره . 11 - باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت ( 28817 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 322 / 1196 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قصاص النفس . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 234 / 1106 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب 7 من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب 21 من أبواب ديات النفس .