ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب
مدان وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم .
( 28835 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن
أبي عمير ) ( 1 ) عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : قال الله عز وجل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أيها النبي
لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " ( 2 ) فجعلها
يمينا وكفرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قلت : بما كفر ؟ قال : أطعم
عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلنا : ( فمن وجد ) ( 3 ) الكسوة ؟ قال :
ثوب يواري به عورته .
( 28836 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ،
وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد ( 1 ) من حنطة لكل مسكين ، والكسوة
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 296 / 1096 .
الباب 14
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 7 : 452 / 4 ، والتهذيب 8 : 295 / 1093 ، والاستبصار 4 : 51 / 176 ، ونوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : 59 / 115 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه
الأبواب ، وصدره في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب الايمان .
( 1 ) في المصدر : عن ابن أبي نجران .
( 2 ) التحريم 66 : 1 و 2 .
( 3 ) في المصدر : فما حد .
2 - الكافي 7 : 452 / 5 ، والتهذيب 8 : 296 / 1097 ، والاستبصار 4 : 52 / 179 ، وأورد
ذيله في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : مد " هامش المخطوط " وكذلك المصدر .