تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فان عجز استغفر الله . ( 28818 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع ( 1 ) ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام . ( 28819 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن كفارة اليمين ، فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد ( 1 ) . ( 28820 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
هامش
الباب 12 فيه 16 حديث 1 - الكافي 7 : 451 / 1 ، التهذيب 8 : 295 / 1091 ، والاستبصار 4 : 51 / 174 . ( 1 ) في نسخة : أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 7 : 452 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 58 / 114 . ( 1 ) التهذيب 8 : 295 / 1092 والاستبصار 4 : 51 / 175 . 3 - الكافي 7 : 452 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .