( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم
أو كسوتهم " ( 1 ) في كفارة اليمين قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ،
وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل .
( 28827 ) 10 - وعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
قول الله : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " ( 1 ) قال : قوت عيالك ،
والقوت يؤمئذ مد ، قلت : " أو كسوتهم " ( 2 ) قال : ثوب .
( 28828 ) 11 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في كفارة
اليمين ثوبين لكل رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه
رقبة .
( 28829 ) 12 - وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - في كفارة اليمين قال : صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن .
( 28830 ) 13 - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة
مساكين مدا مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان ( 1 ) ، أي ذلك
فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( 28831 ) 14 - وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مد مد .
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 89 .
10 - تفسير العياشي 1 : 337 / 169 .
( 1 و 2 ) المائدة 5 : 89 .
11 - تفسير العياشي 1 : 337 / 172 .
12 - تفسير العياشي 1 : 338 / 177 .
13 - تفسير العياشي 1 : 338 / 178 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو اطعام عشرة مساكين .
14 - تفسير العياشي 1 : 339 / 179 .