15 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق
إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : " فصيام ثلاثة
أيام " ( 1 ) أي متتابعات .
( 28833 ) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى ،
عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في كفارة
اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا
مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة .
( 28834 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 1 )
ما حد من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد ، فقال : إذا لم يكن
عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد .
هامش
5 - تفسير العياشي 1 : 339 / 180 .
( 1 ) المائدة 5 : 89 .
16 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 120 ، وتفسير العياشي 1 : 338 / 176 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 9 من الباب 15 من أبواب
مقدمات الطلاق ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 452 / 2 .
( 1 ) المائدة 5 : 89 .