تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
15 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : " فصيام ثلاثة أيام " ( 1 ) أي متتابعات . ( 28833 ) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة . ( 28834 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 1 ) ما حد من لم يجد ؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد ، فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد .
هامش
5 - تفسير العياشي 1 : 339 / 180 . ( 1 ) المائدة 5 : 89 . 16 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 60 / 120 ، وتفسير العياشي 1 : 338 / 176 . ( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث 9 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 452 / 2 . ( 1 ) المائدة 5 : 89 .