تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم - إلى أن قال : - فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الأول . ( 28821 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا ( 1 ) دقيق أو حنطة أو كسوتهم ( 2 ) أو تحرير رقبة أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله وترك قوله : أو كسوتهم ( 3 ) . ( 28822 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ( 28823 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 89 . ( 2 ) التهذيب 8 : 296 / 1097 ، والاستبصار 4 : 52 / 179 . 4 - الكافي 7 : 453 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 57 / 110 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : من . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) الفقيه 3 : 229 / 1082 . 5 - الكافي 7 : 454 / 13 . 6 - الكافي 7 : 453 / 11 .