جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم - إلى أن
قال : - فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : " فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام " ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الأول .
( 28821 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن
قال : والله ، ثم لم يف ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفارته إطعام عشرة
مساكين مدا مدا ( 1 ) دقيق أو حنطة أو كسوتهم ( 2 ) أو تحرير رقبة أو
صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سألته وذكر مثله وترك قوله : أو كسوتهم ( 3 ) .
( 28822 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم ابن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة
مساكين مدا مدا ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( 28823 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 89 .
( 2 ) التهذيب 8 : 296 / 1097 ، والاستبصار 4 : 52 / 179 .
4 - الكافي 7 : 453 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 57 / 110 ، وأورد صدره في الحديث
1 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : من .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الفقيه 3 : 229 / 1082 .
5 - الكافي 7 : 454 / 13 .
6 - الكافي 7 : 453 / 11 .