تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وباسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 28815 ) 2 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا . وباسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق ( 2 ) ، ويجوز الرجوع في التدبير ( 3 ) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم .
هامش
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 3 ) التهذيب 8 : 231 / 837 . 2 - التهذيب 8 : 248 / 900 . ( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب التدبير . ( 3 ) يأتي في الباب 2 من أبواب التدبير .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 373 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث