كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟
فقال : لا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وباسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 28815 ) 2 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق
إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي
عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا .
وباسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق ( 2 ) ، ويجوز الرجوع في التدبير ( 3 ) ،
وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق
بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا
للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن
الكفارة ، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم .
هامش
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 3 ) التهذيب 8 : 231 / 837 .
2 - التهذيب 8 : 248 / 900 .
( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب التدبير .
( 3 ) يأتي في الباب 2 من أبواب التدبير .