8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية
عشر يوما
( 28813 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ( عن وهيب بن حفص ) ( 1 ) ، عن أبي بصير ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا
ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل
عشرة مساكين ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 )
9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه
عن الكفارة .
( 28814 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن هشام بن أدين ( 1 ) سألني أن
أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات
السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 23 / 74 .
( 1 ) في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب 9 فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 194 / 3 .
( 1 ) في نسخة : أديم " هامش المخطوط " وفي التهذيب : هشام بن أذينة .