تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما ( 28813 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ( عن وهيب بن حفص ) ( 1 ) ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) 9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة . ( 28814 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن هشام بن أدين ( 1 ) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
هامش
الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 23 / 74 . ( 1 ) في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس . ( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 194 / 3 . ( 1 ) في نسخة : أديم " هامش المخطوط " وفي التهذيب : هشام بن أذينة .