عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد - جميعا - ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه
السلام ) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو
هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل
شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح
عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع
بالكتابة ، ان لم ينطق بها .
( 27960 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب
بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشئ حتى ينطق به .
( 27961 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا
له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 6 الباب 20 من أبواب المهور .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) يأتي في الحديث 9 و 10 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 453 / 1815 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب العتق .
2 - الكافي 6 : 64 / 2 ، التهذيب 8 : 38 / 113 .