ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي مثله ( 1 ) .
( 27964 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه
وقلت له : الله أحلها ، فمن حرمها عليك أنه لم يزد على أن كذب ، فزعم
أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له : فقول
الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه فيه
الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما
جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
( 27965 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ابن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام ، فقال :
ليس بشئ .
( 27696 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 136 / 3 .
2 - الفقيه 3 : 356 / 1703 ، التهذيب 8 : 41 / 124 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من
الباب 35 من أبواب الايمان .
( 1 ) التحريم 66 : 1 ، 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 134 / 1 .
3 - الكافي 6 : 135 / 1 ، التهذيب 8 : 40 / 122 .
4 - الكافي 6 : 136 / 2 ، التهذيب 8 : 41 / 123 /