محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
قال لامرأته : أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية ، فقال : ليس
بشئ .
( 27967 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
رباط وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن
أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال
لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا
كله ليس بشئ . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وكذا كل ما قبله .
( 27968 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل
قال لامرأته : أنت علي حرام فانا نروي بالعراق أن عليا ( عليه السلام )
جعلها ثلاثا فقال : كذبوا لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان
لأوجعت رأسه ثم أقول : إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت
على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك : إنه حرام .
( 27969 ) 7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد
السراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي شيبة " شبة " بن عقال :
بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك
شيئا ؟ فقلت : أما قولك : الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل
ذلك في أم سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل العراق وأهل الحجاز ،
هامش
5 - الكافي 6 : 69 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 36 / 108 ، والاستبصار 3 : 277 / 983 .
6 - الكافي 6 : 135 / 2 .
7 - الكافي 6 : 135 / 3 .