( 27984 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن
قرواش عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا طلاق قبل
نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
( 27949 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشئ انه لا يكون
طلاق حتى يملك عقده النكاح .
( 27950 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما
يملك الرجل .
( 27951 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه
كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، قال : وقال علي
( عليه السلام ) : ولو وضع يده على رأسها .
( 27952 ) 8 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : لاطلاق إلا
من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك .
( 27953 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن
هامش
4 - الكافي 8 : 196 / 234 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من أبواب أحكام الدواب ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب آداب السفر .
5 - الكافي 6 : 63 / 2 .
6 - الكافي 6 : 63 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب العتق .
7 - قرب الإسناد : 42 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب العتق .
8 - قرب الإسناد : 50 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب العتق .
9 - التهذيب 8 : 51 / 165 .