( 27957 ) 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن حبيب
بن أبي ثابت قال : كنت عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له
رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوجها فإن
الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق ( 3 )
وغيره ( 4 ) .
13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق
وان فعل ذلك .
( 27958 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت
عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا
له . الحديث .
( 27959 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
هامش
13 - مجمع البيان 8 : 364 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 49 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب العتق .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الايمان .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 321 / 1558 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 1 من الباب
12 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 8 : 51 / 164 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب المهور .