( 27962 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه
يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به
لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة
والشهود ( و ) ( 1 ) يكون غائبا من أهله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ،
ورواه الصدوق أيضا كذلك ( 3 ) .
أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ،
أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو
بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس لما يأتي ( 4 ) ، والله أعلم .
15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله : أنت خلية أو
برية ، أوبتة ، أو بائن ، أو حرام .
( 27963 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال
لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، قال : ليس
بشئ .
هامش
3 - الكافي 6 : 64 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) التهذيب 8 : 38 / 114 .
( 3 ) الفقيه 3 : 325 / 1572 .
( 4 ) يأتي في الباب 16 و 19 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 356 / 1702 ، التهذيب 8 : 40 / 122 .