الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته فليتزوج
وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .
( 27954 ) 10 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن
يحيى بن ( سالم ) ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألناه عن الرجل
يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في
المساكين ( 2 ) وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ لا
يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) ( 3 ) ، ولا يتصدق إلا بما ملك .
( 27955 ) 11 - وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ،
عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) ( 1 ) أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول لا
يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) ( 2 ) ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) ( 3 ) ، ولا يتصدق
إلا بما ( ملك ) ( 4 ) .
( 27956 ) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن
زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران
والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 34
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٤